السيد محمد صادق الروحاني
492
منهاج الفقاهة
أحدها : إنها التخلية أيضا صرح به المحقق في الشرائع ، وحكي عن تلميذه كاشف الرموز . وعن الإيضاح نسبته إلى بعض متقدمي أصحابنا وعن التنقيح نسبته إلى المبسوط . الثاني : إنه في المنقول ، النقل ، وفيما يعتبر كيله أو وزنه الكيل أو الوزن . الثالث : ما في الدروس من أنه في الحيوان نقله ، وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده أو نقله وفي الثوب وضعه في اليد . الرابع : ما في الغنية وعن الخلاف والسرائر واللمعة أنه التحويل والنقل . الخامس : ما في المبسوط من أنه إن كان مثل الجواهر والدراهم والدنانير وما يتناول باليد ، فالقبض فيه هو التناول باليد ، وإن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة فالقبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكان آخر ، وفي العبد أن يقيمه إلى مكان آخر وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه وإن كان اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله ، وزاد في الوسيلة أنه في الموزون وزنه ، وفي المعدود عده ، ونسب عبارة الشرائع الراجعة إلى ما في المبسوط إلى المشهور . السادس : إنه الاستقلال والاستيلاء عليه باليد ، حكي عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية ، واعترف في المسالك تبعا لجامع المقاصد ، لشهادة العرف بذلك ، إلا أنه أخرج عن ذلك المكيل والموزون ، مستندا إلى النص الصحيح ، وفيه ما سيجئ . السابع : ما في المختلف من أنه إن كان منقولا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد ، وإن كان مكيلا أو موزونا فقبضه ذلك أو الكيل أو الوزن . الثامن : إنه التخلية مطلقا بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري دون النهي عن بيع ما لم يقبض ، نفى عنه البأس في الدروس .